پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص195

تسديد المبلغ الاصلي فالزيادة هي الربا المحرم شرعا ولا تحل لمجرد توافقهما على هذه الزيادة.

س 555: لو كان شخص بحاجة الى اقتراض مبلغ من المال ولم يجد أحدا يعطيه بصورة القرض الحسن، فهل يجوز له أن يحصل عليه بالطريقة التالية: يشتري متاعا نسيئة بثمن أزيد من سعره الحقيقي ثم يبيع المبيع نقدا من البائع في نفس المجلس بقيمة اقل، مثلا يشتري كيلو غراما واحدا من الزعفران بمبلغ معين نسيئة لمدة سنة وفي نفس المجلس يبيعه من شخص البائع نقدا بثلثي قيمة الشراء؟ ج: مثل هذه المعاملة التي هي حيلة لاجل الفرار من الربا القرضي محرمة شرعا وباطلة.

س 556: انني بهدف الحصول على ارباح المال وفرارا من الربا قمت بالمعاملة التالية: اشتريت دارا بمبلغ 500 الف تومان وقد كانت قيمتها اكثر من ذلك واشترطنا في ضمن البيع بأنه لو اراد البائع فسخ البيع الى خمسة اشهر فله ذلك بشرط رد المبلغ الذي كان قد استلمه ] ثمن الدار [، وبعد اكمال المعاملة آجرت نفس الدار من البائع بمبلغ 15000 تومان شهريا، والان بعد مرور اربعةاشهر على المعاملة اطلعت على فتوى الامام (قدس سره) الذي يعتبر الفرار من الربا غير جائز.

فما هو حكم ذلك حسب رأيكم؟ ج: لا مانع من أصل المعاملة المذكورة التي تسمى ببيع الخيار شرعا ولا من اجارة المبيع ثانيا من نفس البائع فيما إذا كان من البائع والمشتري والمؤجر والمستاجر جد في البيع والشراء والاجارة، وأما إذا لم يكن منهما قصد جدي لذلك بل تم انجاز المعاملة منهما صوريا بهدف حصول البائع على القرض والمشتري على ارباح المال فمثل هذه المعاملة