اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص192
ج: لا بأس في ذلك فيما إذا كان بيع وشراء مثل هذه الاوراق جديا ولغرض عقلائي، وأما إذا كان البيع نسيئة صوريا لاجل الفرار من الربا القرضي فهو حرام وباطل.
س 545: ما هو حكم عمل الصراف وبيع وشراء العملة الصعبة؟ ج: لا مانع منه في نفسه.
س 546: هل يجوز شراء الورقة النقدية التامة بأقل من قيمتها إذا كانت بالية أو ممزقة؟ ج: إذا كانت بوضعها الحالي رائجة بقيمتها في السوق، فلا يجوزشراؤها بأقل من قيمتها.
س 547: ما هو حكم شراء أوراق القرض الحكومية، وهل يجوز شرعا بيع وشراء هذه الاوراق أم لا؟ ج: إذا كان المقصود هو استقراض الدولة من الشعب عن طريق طبع وبيع أوراق القرض الوطنية فلا مانع من اشتراك الناس في إقراض الدولة عن طريق شراء هذه الاوراق، وإذا أراد المشتري بيع أوراق القرض ليحصل على ماله، فإن باعها بقيمة شرائها من شخص آخر أو من الدولة أو باعها بأقل من قيمة الشراء من نفس الدولة، فلا بأس في ذلك.