پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص191

مدة معينة فرارا من الربا القرضي، محرمة وباطلة شرعا.

س 542: هناك اشخاص يبيعون القطع النقدية التي تستعمل في المكالمات الهاتفية العامة بأزيد من قيمتها، مثلا يعطون 35 تومانا من القطع النقدية (المعدنية) ويأخذون بدلا عنها عملة ورقية بقيمة 50 تومانا فما وجه بيع وشراء مثل هذه النقود؟ ج: لا بأس في بيع وشراء القطع النقدية المعدنية بقيمة أزيد من مبلغها للاستفادة منها في المكالمات الهاتفية وامثال ذلك.

س 543: إذا باع أو اشترى رجل عملة قديمة بسعر العملة الجديدة الرائجة جاهلا بأن قيمتها نصف قيمة العملة الجديدة، فباعها مشتريها بقيمة العملةالجديدة أيضا من شخص آخر، فهل يجب على الغابن اعلام المغبون بغبنه؟ وهل تصح هذه البيوع الغبنية ويجوز التصرف في الاموال المستحصلة منها أو أنها بحكم المجهول المالك أو بحكم الحلال المختلط بالحرام؟ ج: لا مانع من شراء العملة القديمة بما توافق عليه المتبايعان وان كان سعرها أقل بكثير من سعر العملة الجديدة الرائجة، ويصح البيع وإن كان غبنيا بعدما كان المبيع مالا وكانت له قيمة في السوق ولو أقل من قيمة العملة الرائجة، ولا يجب على الغابن إعلام المغبون بغبنه، ويكون المال الحاصل للغابن من معاملته الغبنية بحكم سائر أمواله، فيجوز له التصرف فيه ما لم يفسخ المغبون معاملته.

س 544: ما هو حكم بيع وشراء بعض الاوراق النقدية لا بعنوان أنها مال أو معبرة عن المالية بل بما أنها أوراق خاصة، كأن يبيع أو يشتري مثلا العملة الورقية الخضراء من فئة الف تومان التي نقش عليها صورة الامام الخميني (قدس سره) بمبلغ أزيد؟