پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص187

من نقد الثمن حين العقد والا بطل البيع من أصله.

س 533: إذا تأخر تسديد القسط الاول من الثمن عن الوقت المتعارف كما يدعي البائع، مع انه لم يكن له أجل معين ولم يذكر شرط الخيار للبائع عند تأخيره، فهل له الخيار لمجرد التأخير المذكور أم لا؟ ج: لابد في البيع نسيئة من تحديد أجل الثمن، فلو وقع البيع نسيئة من دون تحديد أجل اقساط الثمن فهو باطل من رأسه، وأما لو كان مع تحديد الاجل فأخر المشتري دفع الثمن عن أجله، فلا يوجب مجرد ذلك الخيار للبايع.

س 534: بني معهد فني في أرض على أن تدفع وزارة التربية والتعليم ثمنها إلى اصحابها، إلا أن وزارة التربية والتعليم امتنعت بعد اتمام البناء من دفع ثمن الارض لاصحابها، فاعلن أصحاب الارض إثر ذلك بأنهم غير راضين بذلك وأنهم يعتبرون المبنى غصبا، والصلاة فيه باطلة فما هو الحكم؟ ج: بعدما رضي أصحاب الارض بدفعها لانشاء المعهد فيها، فدفعوها إلى وزارة التعليم والتربية لذلك على أن يستلموا ثمن الارض من الوزارة فلا حق لهم في الارض بعد ذلك، ولا تكون الارض مغصوبة، نعم يحق لهم المطالبة بثمن الارض من وزارة التربية والتعليم، وعلى هذا الفرض فلا إشكال شرعا في الدراسة والصلاة في ذلك المبنى، ولا يتوقف ذلك على رضا أصحاب الارض السابقين.