پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص180

لا يوجب له حق الفسخ، فإن كان شراء المنزل قد تحقق على النحو الصحيح شرعا ولكن بقي المنزل تحت تصرف البائع وآجره من دون أن يكون له حق الفسخ، كان عقد اجارته فضوليا موقوفا على اجازة المشتري، ويجب عليه مضافا إلى تسليم المبيع إلى المشتري، أن يدفع إليه ما أخذه من المستأجر من مبلغ الاجارة فيما لو اجاز المشتري عقد الاجارة وإلا فله المطالبة باجرة المثل لمدة التصرف في المنزل.

س 516: هل للبائع فسخ المعاملة من دون ثبوت الخيار له أو أن يزيد شيئا على القيمة بعدما تم البيع؟ ج: ليس له شئ من ذلك.

س 517: اشترى شخص من آخر دارا كان قد اشتراها من دائرة المسكن وبعدما تم الشراء وتسلم البائع الثمن من المشتري أعلنت تلك الدائرة أنه يجبدفع مبلغ إضافي على الدار زائدا على ما دفعه البائع من ثمن الدار الى الدائرة، فأخبر المشتري البائع بأن يدفع هذا المبلغ الزائد وإلا فهو يفسخ البيع ويسترد الثمن، ولكن البائع امتنع عن تسديد المبلغ الزائد ولذلك قررت الدائرة المذكورة منح هذا البيت لشخص آخر، فالى من يرجع المشتري بثمنه الذي دفعه؟ أإلى تلك الدائرة أو إلى الذي منح له البيت أخيرا أو إلى البائع؟ ج: مجرد مطالبة الدائرة للمبلغ الزائد أو امتناع البائع عن دفعه لا يوجب حق الفسخ للمشتري، ولو كان له حق الفسخ من أجل الشرط أو لسبب اخر ففسخ شراءه ورجع إليه الثمن الذي دفعه إلى البائع كان البائع هو المطلوب بالثمن.

س 518: اشترى شخص حيوانا، وبعد ذلك اخذه للسوق قاصدا بذلك انه إذا