پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص178

متفرقات في أحكام الخيار

510: هل يوجب ترك المطالبة بالحق أو تأخيرها إلى عامين مثلا سقوط الحق شرعا؟ ج: مجرد عدم المطالبة بالحق أو تأخيرها إلى مدة لا يوجب سقوطه، إلا فيما إذا كان الحق مؤجلا في نفسه إلى أمد معين.

س 511: باع شخص عقارا بثمن بعضه نسيئة وبعدما استلم النقد من الثمن وسلم المبيع إلى المشتري طلب منه آخر شراء نفس المبيع بثمن أزيد، فهل يجوز له فسخ البيع الاول ليبيع المبيع من المشتري الثاني بثمن أزيد؟ ج: بعدما وقع البيع على الوجه الصحيح يجب على البائع الالتزامبالعقد والوفاء به ولا يصح منه فسخ المعاملة والبيع مجددا من شخص آخر ما لم يكن له حق الفسخ.

س 512: بعت أرضا من شخص على أن يسدد ثمنها خلال اربع سنوات، ولكنني ندمت من البيع من حينه، وبعد مرور سنة طلبت من المشتري ان يرد إلي الارض فامتنع من ذلك، فهل يوجد طريق للرجوع عن هذه المعاملة؟ ج: مجرد الندم من البيع بعده لا أثر له شرعا، فبعدما وقع البيع على النحو الصحيح يكون نافذا شرعا في انتقال المبيع إلى المشتري، وليس للبايع استرداده منه الا بعد فسخ البيع ان كان له خيار الفسخ بأحد اسبابه.

س 513: باع شخص أرضه المفروزة التي كان لها سند رسمي بوثيقة بيع