اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص177
ج: المشتري إذا كان له حق الفسخ طبقا للشروط التي التزم بها الطرفان ضمن المعاملة وان جاز له فسخ المعاملة ومطالبة البائع بالثمن ولكنه ليس له الاشتراط على البائع بشئ ضمن الفسخ.
س 509: جرى عقد بيع بين البائع والمشتري على شروط معينة التزم بها المشتري للبايع، وقد دفع المشتري الى البائع قسما من ثمن المعاملة كعربون ولكنه امتنع عن الالتزام ببقية شروط البيع، فهل يحق له شرعا مع ذلك إلزام البائع باتمام المعاملة؟ ج: على البائع ما لم يفسخ العقد من أجل تخلف الشرط أن يفي به للمشتري، وللمشتري الزامه بذلك، لكنه لو كان له الفسخ ولو من أجل تخلف المشتري عن بعض الشروط جاز له فسخ البيع، ومعه ليس للمشتري الزامه بشئ سوى ارجاع ما أخذه من الثمن.