پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص174

المبيع أو حق المطالبة بمبلغ زائد على المال الذي دفعه.

س 502: وقعت معاملة ونظمت بشأنها وثيقة عادية واشترطا ضمن العقد بأن على كل من ندم منهما أن يدفع مبلغا معينا من المال إلى الطرف الاخر، والان فان أحد المتعاقدين نادم بسبب الغبن في المعاملة، فهل له فسخ المعاملة؟ ولو فسخها لاجل الغبن، فهل عليه العمل بالشرط؟ ج: شرط دفع شئ من المال على من عدل من البيعين عن اتمام المعاملة وان صح في نفسه ووجب الوفاء به فيما لو وقع ضمن العقد أو وقع العقد مبنيا عليه، الا أنه لا يعم صورة التراجع عن الوفاء بالعقد والمبادرة الى فسخه من أجل خيار الغبن ما لم يثبت عموم الشرط حتى لموارد الفسخ بالخيار.

س 503: بعد أسبوع من شراء الدار تبين اني صرت مغبونا في تلك المعاملة، فراجعت البائع لفسخها إلا أنه لم يوافق على الفسخ وارجاع الثمن فبقيت الدار تحت قبضتي وتصرفي، ثم إنه بعد ذلك ارتفعت قيمة الدار فطلب مني البائع آنذاك فسخ الشراء وتخلية الدار فامتنعت من استجابة دعوته ما لم يوافق هو على دفع مبلغ الي زائدا على الثمن الذي دفعته إليه ولكنه امتنع عن دفع المبلغ الزائد، فهل يعتبر مجرد مراجعتي إلى البائع بعد انكشاف الغبن لفسخ الشراء، أو قبولي للفسخ ورد الدار إليه ازاء أخذ مبلغ زائد على الثمن منه فسخا للشراء؟ ج: مجرد مراجعة ذي الخيار إلى طرف المعاملة للمقاولة على فسخها، أو رضاه برد المبيع إليه مقابل أخذ مبلغ زائد منه ليس فسخا للمعاملة، لكن بما أن فسخ ذي الخيار لا يتوقف على موافقة الطرف الاخرولا على رد المبيع إليه، فلو تحقق منك فسخ المعاملة واقعا حين اطلاعك