اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص169
تضرر المشتري ماليا، فنبه الموكل (زيد) وكيله عدة مرات بأن لا يرسل تلك الورقة مع البضاعة، ولكن الوكيل خالف سهوا أو عمدا فأرسل الورقة مع البضاعة وحصل من ذلك ضرر مالي على المشتري، فهل هناك ضمان للمشتري أم لا؟ وعلى فرض الضمان، فهل هو على الوكيل أم الموكل أم يتخير المشتري في الرجوع الى من يشاء منهما؟ ج: لا يكون على البائع ولا على من حمل البضاعة المباعة مع تلك الورقة الى ذلك البلد ضمان ضرر المشتري الحاصل من اطلاع الناس على مفاد تلك الورقة، نعم لو كان حمل الورقة الى ذلك البلد تسبيبا الى اتلاف مال المشتري كان على من حمل الورقة الى البلد ضمان ما تلف من المشتري بفعله هذا.
س 489: باع رجل قطعة أرض له من شخص، فباعها المشتري من ثالث، ونظرا الى أنه تتعلق بكل معاملة على الارض رسوم حكومية وفق القانون السائد، فهل يجب على البائع الاول تسجيل المبيع باسم المشتري الاول ثم هو يقوم بتسجيله باسم المشتري الثاني، أم يجوز له تسجيله مباشرة باسم الثاني لاعفاء المشتري الاول من رسوم المعاملة؟ ولو قام بتسجيله باسم الاول، فهل يضمن له ضرر الرسوم المأخوذة منه؟ وهل يجب عليه اجابة طلب الاول بتسجيل المبيع مباشرة باسم الثاني؟ ج: يكون البائع الاول بالخيار في تسجيل الارض المبيعة باسم المشتري الاول أو الثاني ما لم يكن على خلاف القانون اللازم اتباعه، وله مطالبة المشتري بالتماشي معه على وفق القانون السائد في بيع الاراضي في بلد البيع، وليس عليه ضمان الرسوم المأخوذة من الاول فيما لو سجل الارض باسمه، كما أنه ليست عليه اجابة طلبه في تسجيل الارضمباشرة باسم الثاني.