اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص168
ذكر صريحا في وثيقة البيع انه في حال تسجيل الوثيقة الرسمية باسم المشتري تكون جميع النفقات على عهدته، فهل تكون الضرائب المذكورةشرعا على عهدة البائع أم على عهدة المشتري؟ ج: ما كانت من الضرائب والنفقات على الارض بما هي أو على الارض من أجل بيعها فهي على عهدة البائع، وما كان منها على البناء في الارض أو على الارض من أجل البناء عليها فهي على المشتري الذي بنى المحلات التجارية على الارض.
س 486: اشترى شخص شقة سكنية نقدا واقساطا من رجل بعد توافقهما على القيمة وعلى شروط البيع والاقساط، ثم باعها بنفس شروط شرائه لها من شخص آخر على أن يكون تسديد بقية الاقساط على المشتري الثاني، فهل يجوز للبائع الاول العدول عن شروط المعاملة وعن الاتفاق السابق؟ ج: ليس للبايع العدول عن بيعه بعدما تحقق ولا عن شروطه، كما لا مانع من مبادرة المشتري إلى بيع المبيع من شخص آخر قبل تسديد اقساط ثمنه، ولكن لا تصح منه الحوالة بما في ذمته من اقساط ثمن المبيع للبايع على المشتري الثاني إلا مع قبول البائع.
س 487: عرض أحد المحلات جهازا تلفزيونيا للبيع ممن تخرج القرعة باسمه، وقد اشترك معي في هذه القرعة 130 شخصا، فخرجت القرعة باسمي واشتريت التلفاز، فهل يصح هذا الشراء ويجوز لي الانتفاع به أم لا؟ ج: إذا كان عقد البيع بعد اصابة القرعة باسمك فلا اشكال في هذا الشراء ولا في الانتفاع بالمبيع.
س 488: باع زيد بضاعة من بكر على أن يرسلها الى بلد آخر، فوكل زيد شخصا بارسال هذه البضاعة الى ذلك البلد، وقد دفع إليه أيضا ورقة تتعلق بالمشتري مما لو وصلت الى ذلك البلد مع البضاعة المشتراة كانت تؤدي الى