اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص166
بيعه ثانيا من آخر فضوليا موقوفا على اجازة المشتري الاول.
س 482: لقد واعدت ابن اخي بأن ابيعه جزءا من الاراضي متى ما دفع إلي تمام مبلغ الثمن ولكنني بسبب بعض المشاكل الادارية سجلت قبل البيع وثيقة الارض باسمه، وقد أقر هو بنفسه بأنه ليس مالكا للارض، الا أنه بعد فترة قام بمطالبة الارض استنادا الى تسجيل الوثيقة باسمه، فهل تجب علي اجابته؟ ج: ليس لمدعي الشراء ما لم يثبت تحققه على الوجه الصحيح شرعا حق في تلك الارض، وليس له التمسك بوثيقة الملك بعد اقرارهصريحا بأنه لم يكن حين تسجيل الوثيقة باسمه مالكا للارض.
س 483: هناك قطعة أرض كانت لشخص فاستولت عليها الشركة التعاونية لدائرتنا فقامت بتوزيع هذه القطعة على موظفي الدائرة، كما قامت الشركة المذكورة بأخذ مبلغ من المال من الموظفين وادعت أنها اعطت هذا المبلغ إلى صاحب الارض، وحصلت على رضاه إلا أن البعض ادعى أنه سمع مباشرة من المالك أنه غير راض، وقد بني على تلك الارض مسجد ودور سكنية، وبناء على ما ذكر نطرح الاسئلة التالية: 1 – بالنسبة لارض المسجد وللاستمرار في بنائه هل يحتاج إلى اجازة من صاحب الارض أم لا؟ 2 – ما هو تكليف موظفي الدائرة بالنسبة للاراضي التي بنوا فيها مساكنهم؟ ج: لو ثبت أن ممثلي الشركة التعاونية (الذين كلفوا بشراء الارض من المالك) قاموا بالمعاملة مع المالك بطريق صحيح، وانهم حصلوا على رضاه فشراؤهم الارض من مالكها محكوم بالصحة كما أنهم لو ادعوا في توزيع الارض على الموظفين أنهم حصلوا عليها من مالكها بوجه شرعي كان اخبارهم بذلك، ما لم يعلم كذبهم، وقيامهم بتوزيع الارض محمولا على