پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص163

هذا الشرط؟ ج: الشرط المذكور ليس شرط خيار الفسخ أو الاقالة بل هو شرط دفع مبلغ حالة العدول عن اتمام المعاملة، ومثل هذا الشرط لا أثر له لمجردذكره وتسجيله ضمن تنظيم وثيقة البيع والتوقيع عليها، ما لم يذكر ضمن العقد واما مع ذكره ضمن العقد أو بنائه عليه فهو صحيح ويجب الوفاء به، ولا بأس في أخذ المال الحاصل به.

س 475: تكتب في وثائق البيع العبارة التالية: لو قام أحد الطرفين بفسخ المعاملة وجب عليه دفع مبلغ كذا غرامة إلى الطرف الاخر والسؤال أولا: هل تعتبر هذه العبارة شرطا للخيار أم لا؟ وثانيا: هل يكون مثل هذا الشرط صحيحا أم لا؟ وثالثا: إذا كان الشرط باطلا، فهل يكون العقد باطلا أيضا أم لا؟ ج: هذا الشرط ليس شرطا للخيار، بل هو شرط دفع مبلغ فيما لو عدل عن اتمام واكمال المعاملة، ولا بأس به فيما لو التزما به ضمن عقد لازم أو وقع العقد مبنيا عليه، ولكن لابد من ذكر مدة معينة لمثل هذا الشرط مما له دخل في الثمن والا فيقع باطلا ويوجب بطلان العقد فيما إذا أدى إلى جهالة الثمن.