پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص156

س 457: بناء على اشتراط ان يكون المبيع عينا كما عليه كثير من الفقهاء، فهل يصح بيع العلوم الفنية كما هو المتعارف اليوم في الاتفاقات التي تعقد بين الدول بشأن مبادلتها؟ ج: أولا اشتراط كون المبيع عينا محل خلاف، فلا يراه جمع من الفقهاء شرطا في البيع، وثانيا ليست الاستفادة من العلوم الفنية متوقفة على استملاكها بالشراء ونحوه، بل تكون غالبا بشراء السلع المصنوعة على اساسها أو بشراء الكتب المدونة بشأنها أو باستخدام الخبيرالاخصائي لتعليمها واجرائها، وثالثا يمكن مبادلتها بالمصالحة عليها بعوض، فلا بأس في ذلك شرعا.

س 458: ما هو حكم بيع قطعة أرض أو بضاعة أخرى من شخص مشهور بالسرقة؟ حيث يحتمل كون المال الذي يريد دفعه بعنوان الثمن إلى البائع من المال المسروق.

ج: لا مانع شرعا من المعاملة مع من اشتهر بكسب المال من الحرام لمجرد ذلك، ولكن لو تيقن بأن العوض الذي دفعه إليه من المال الحرام لم يجز له أخذه.

س 459: كانت لي قطعة أرض زراعية كانت مهرا لي، وقد قمت أخيرا ببيعها والان قام رجل يدعي أن هذه الارض كانت وقفا منذ أكثر من 200 عام، فما هو تكليفي في بيعها؟ وما هو تكليف زوجي الذي دفع إلي هذه الارض بعنوان المهر؟ وما هو تكليف المشتري الذي اشتراها مني؟ ج: جميع المعاملات التي وقعت على هذه الارض حتى على فرض كونها وقفا محكومة بالصحة، إلى أن يثبت مدعي الوقفية دعواه