اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص154
ج: لا يجوز له ان يتصرف في مال ابنه البالغ العاقل الا بإذنه ورضاه ولو تصرف من دون رضاه فعل حراما وكان عليه الضمان، الا في موارد الاستثناء.
س 452: أحد المؤمنين الذي يكفل إخوانه الايتام كان لهم لديه مبلغ فاشترى به لهم ارضا من دون صك أو مستند على أمل ان يحصل عليه مستقبلا، أو أنه يبيع لهم الارض بمبلغ اكثر من قيمة الشراء، ولكنه الان يخاف على الارض من أن يدعي أحد ملكيتها أو يستولي عليها أحد الامراء، ولو بادر حاليا الى بيعها فلا يحصل على مبلغ يساوي قيمة شرائها، فهل عليه ضمان مبلغ الايتام أي نقودهم فيما لو باعها بأقل من قيمة الشراء أو غصبها غاصب؟ ج: لو كان قيما شرعا على الايتام وقام بشراء الارض لهم مراعيا مصلحتهم وغبطتهم فلا شئ عليه، والا كان الشراء فضوليا موقوفا على اجازتهم بعد بلوغهم وعليه ضمان مال الايتام لهم.
س 453: هل يجوز للاب الاقتراض من أموال الطفل لنفسه أو إقراضها لغيره؟ ج: لا مانع من ذلك إذا لم يكن فيه مفسدة.
س 454: إذا أهديت للطفل ملابس أو غيرها من ألعاب الاطفال فأصبحت لكبر الطفل أو لجهة اخرى لا تصلح لان يستفيد منها، فهل يجوز لوليه التصدق بها؟ ج: يجوز لولي الطفل التصرف فيها بما يراه صلاحا.