اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص152
س 445: هل تصح المعاملة مع قيم الصغار على أموالهم بنحو تحفظ معهمنافع الصغار؟ ج: إذا كان القيم الشرعي للصغار مجازا شرعا وقانونا في المعاملة على أموال الصغار فلا بأس في ذلك.
س 446: لمن حق الولاية والقيمومة على الصغار عند اجتماع (الجد – العم – الخال – الزوجة)؟ ج: الولاية الشرعية على الصغير اليتيم وعلى أمواله للجد من جهة الاب، وحق حضانته للام فقط، وليس للعم والخال شئ من ذلك.
س 447: هل يجوز وضع أموال الايتام بإذن من المدعي العام تحت تصرف أمهم في قبال قبولها لحضانتهم، بحيث لا يكون لجدهم للاب الا الاشراف والنظارة فقط، ولا يكون له التدخل المباشر؟ ج: لا يجوز ذلك من دون موافقة الجد للاب الذي هو ولي الاطفال الشرعي إلا فيما لو استلزم بقاء أموال الايتام تحت ولاية جدهم ضررا عليهم، فللحاكم منعه من ذلك وتفويض الولاية على أموالهم الى من يراه أهلا لها من الام أو غيرها.
س 448: هل يجب على ولي الطفل استلام الدية التي يستحقها ممن هي عليه؟ وهل يجب عليه استثمار نصيب الصغير من الدية ولو بوضعه في حساب الاستثمار في البنك مثلا فيما إذا كانت في ذلك غبطة الصغير؟ ج: تجب عليه مطالبة الجاني بالدية للصغير فيما إذا كانت الجناية موجبة للدية وأخذها منه وحفظها للصغير الى حين بلوغه ورشده، ولكن