پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص151

مراعاة غبطة الصغار، وكذلك الام اعلنت عفوها عن القاتل أيضا، فهل عفو الجد من دون مراعاة غبطة الصغار نافذ أم لا؟ ج: لا يؤثر عفو الجدة شيئا بالنسبة الى حقوق الصغار، وكذا لا أثر لعفو جدهم بالنسبة لحقوقهم، بل يجوز لهم بعد بلوغهم المطالبة بالقصاص أو الدية.

س 443: لقد استشهد زوجي ولدي منه طفلان فقام أخو زوجي ووالدته بأخذ الطفلين مع سائر مستلزمات حياتهما وتمام ما يملكانه وهما يرفضان اعطاءهما لي، علما بأنني لم أتزوج ولن أتزوج من أجلهما، فلمن حق الاشراف عليهما وعلى أموالهما؟ ج: حضانة الاطفال الايتام لام الاطفال الى أن يبلغوا سن التكليف الشرعي، إلا ان الولاية على أموالهم لوصي أبيهم إذا كان قد عين قيما عليهم وإلا فللحاكم الشرعي، وليس لعم الصغار ولا لجدتهم حق حضانتهم ولا الولاية عليهم ولا على أموالهم.

س 444: بعض أولياء الصغار يقومون بعد زواج زوجة الميت بمنعها وأولادها الذين تحتضنهم من الاستفادة من نصيب الصغار من تركة أبيهم كالبيت وسائر ما يحتاجون إليه، فهل هناك مجوز شرعي لالزام هؤلاء بتسليم نصيب الصغار لامهم التي تحتضنهم أم لا؟ ج: إذا اقتضت مصلحة الصغير استفادته من نصيبه من تركة الشهيد فليس لوليه الامتناع، وإذا كانت على خلاف مصلحة الصغير فلا يحق للولي الاذن والاجازة ولا لام الصغير المطالبة بذلك.