پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص150

ج: له المطالبة بالحق الشرعي للمولى عليه، ولو كان هو القصاص فيما إذا كان فيما دون النفس، ولكن ليس له حق العفو أو التغيير والتبديل.

س 439: إذا وقعت جناية على شخص كامل، فهل يحق للاب أو الجد المطالبة بالدية وأخذها للمجني عليه من دون إذنه؟ أي هل يجب على الجاني دفع الدية الى المجني عليه عند مطالبة أحدهما بها؟ ج: لا ولاية لهما على المجني عليه البالغ العاقل فليس لهما المطالبة بحقه من دون إذنه.

س 440: هل تجوز لولي الصغار ولاية عليهم اجازة وصية مورثهم في الزائد على الثلث الموصى به؟ ج: ليس له ذلك بل يجب الانتظار الى بلوغهم واستعلام رأيهم في ذلك.

س 441: هل هناك احقية أو أولوية للاب بالنسبة الى الام في المولود؟ وإذا لم تكن الاولوية للاب أو للجد للاب بل كان الحق للابوين على السواء، فهل يقدم قول الاب أم قول الام في التنازع؟ ج: يختلف ذلك باختلاف الحقوق، فالولاية على الصغير للاب والجد للاب، وحضانة الابن الى سنتين والبنت الى سبع سنين للام وبعد ذلك للاب، وحق الاطاعة وعدم الايذاء من جانب الولد للابوين على السواء، وعلى الولد ان يراعي حال الام اكثر فقد ورد أن الجنة تحت اقدام الامهات.

س 442: قتل شخص أخاه وللمقتول ثلاثة أولاد صغار وأب وأم وزوجة، فأعلن الجد أصالة عن نفسه وولاية على الصغار العفو عن ابنه القاتل من دون