اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص149
متى ظهر للحاكم ولو بقرائن الاحوال الضرر منهما على الطفل عزلهما ومنعهما من التصرف في أمواله.
س 436: إذا قتل الزوج زوجته، فهل له بمقتضى ولايته على أطفاله الصغار حق العفو عن حقهم من القصاص أو الدية؟ وهل له حق العفو عن القصاص بالدية أو المصالحة عن الدية بأقل منها؟ وهل هناك فرق بين العمد وشبه العمد والخطأ المحض في مسألة جواز العفو أو المصالحة؟ ج: ليس له عفو نفسه عن حق الصغار من القصاص أو الدية ولاية عليهم، ولا عفو نفسه عن القصاص بالدية أو العفو عن بعض الدية المقدرة، بل يجب عليه أن ينتظر حتى بلوغ الاطفال وابداء رأيهم في ذلك، وفي الخطأ المحض وشبه العمد حيث يجب عليه فيهما الدية يجب عليه عزل الدية المقدرة من ماله للصغار وحفظها لهم.
س 437: إذا قتل شخص وله أولاد صغار وأب أو جد للاب، فهل للاب أو الجد المطالبة بالقصاص بولايته على الاطفال الصغار من دون أن يدفع إليهم شيئا من نصيبهم أم لا؟ وهل للولي حق العفو أو المصالحة على الدية أو بأقل واكثر منها أم لا؟ ج: يجب عليهما على الاحوط الانتظار في المطالبة بقصاص القاتل الى بلوغ الصغار وليس لهما العفو عن القصاص أو عن الدية ولو عن بعضها.
س 438: إذا وقعت جناية على الطفل، فهل للولي حق في إجراء القصاص أو العفو والمصالحة أم لا؟