اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص144
ج: لابد في التصرف في الاموال المخصصة لابناء الشهيد الصغار سواء كانت للصرف في مؤنتهم أو كانت لاستفادة الاخرين منها ولو لمصلحة الصغار من إذن الولي الشرعي للصغار.
س 424: ما هو حكم الاشياء التي يأتي بها أصدقاء الشهيد بعنوان هدية عند زياراتهم لعائلة الشهيد؟ وهل تعد جزءا من أموال أولاد الشهيد الصغار أم لا؟ ج: إذا كانت الهدايا لاولاد الشهيد فمع قبول وليهم الشرعي تصبح جزءا من أموالهم ويكون التصرف فيها للاخرين موقوفا على إذن وليهم الشرعي.
س 425: كانت لوالدي غرفة تجارية قد سيطر عليها بعد وفاته أعمامي وقرروا أن يدفعوا لنا شهريا مبلغا معينا بعنوان الاجارة، وبعد فترة اقترضت والدتي (التي كانت قيمة علينا) مبلغا من المال من أحد أعمامي، فقاموا بخصم الايجار الشهري بدلا عن دفعه الينا لحساب المبلغ الذي اقترضناه منهم، ثم إنهم اشتروا الغرفة التجارية من والدتي على خلاف قانون حجز وحفظ أموال الصغار الى بلوغهم، وأنجزت المعاملة رسميا أيام النظام السابق بوساطة بعض الاشخاص التابعين للنظام، فالان ما هو تكليفنا؟ فهل تكون تلك التصرفات والشراء محكومة بالصحة، أو يحق لنا فسخ المعاملة شرعا؟ وهل يسقط حق الصغير بمرور الزمان؟ج: يكون ايجار الغرفة وخصم مال الاجارة لحساب مبلغ الدين محكوما بالصحة وكذلك بيع الغرفة، إلا أن يثبت بالطريق الشرعي والقانوني بأن بيع حصة الصغار لم يكن لمصلحتهم في ذلك الوقت أو أن قيم الصغار لم يكن مجازا في بيعها، وأن الصغار بعد بلوغهم أيضا لم