پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص142

أولياء التصرف

418: إذا اشترى الاب لاولاده الصغار بعض العقارات لهم، وقد أجرى الصيغة الشرعية للبيع، فهل يتم البيع لهم بالقبض والاقباض من قبل الاب بالولاية عليهم؟ ج: بعدما تحقق الشراء على الوجه الصحيح من قبل الاب لولده الصغير من باب الولاية عليه يكفي قبض الاب للمبيع بالولاية على ولده الصغير في وقوعه له وترتب آثاره عليه.

س 419: قام ولي أمري في زمان صغري ببيع أرضي واستلم عن ذلك عربونا من المشتري ولا أدري هل تم ذاك البيع بينهما أم لا، لكن الارض لا زالت تحت يد المشتري يتصرف فيها، فهل هذا البيع صحيح ونافذ علي أو أنه يجوز لي بصفتي المالك الاصلي للارض أن استرجعها من المشتري؟ ج: لو ثبت أن وليك الشرعي قد باع أرضك بالولاية عليك في ذاك الحين، فالبيع محكوم بالصحة شرعا ولا يحق لك فعلا المطالبة بالارض ما لم يثبت فسخ ذلك البيع بحق.

س 420: لو بقي من تركة الميت مقدار من الاموال النقدية، فقام القيم على الصغار بحبس المال لديه ولم يستثمره، فهل عليه ربح المال بمقدار ما تدفعه البنوك (مثلا 13 ) أو أي مقدار آخر متعارف في السوق والعرف؟ وما هو الحكم فيما لو اتجر بالمال المذكور وحصل على أرباح إلا أن مقدارها غير معين؟ ج: ليس على القيم ضمان الارباح الفرضية لاموال الصغار، ولكن ل