اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص141
الذي دفعه إلى البائع، وعلى البائع أن يرد ما أخذه أولا من الثمن الغصب الى مالكه.
س 417: لو باع شخص مال غيره فضولا واستلم ثمنه فصرفه في حوائجه، ثم بعد مضي مدة طويلة اراد ان يدفع لصاحب المال عوضه، فهل عليه أن يدفعله المبلغ الذي باع به ماله أو عليه قيمته في ذلك الزمان أو عليه قيمته في وقت دفع العوض؟ ج: لو اجاز المالك بعد اجازة أصل البيع قبض الثمن أيضا لكان عليه دفع ما قبضه من الثمن من المشتري الى المالك، ولو رد أصل البيع كان عليه رد عين مال المالك إليه ان أمكن، والا فيجب عليه دفع العوض من المثل أو القيمة، والاحوط التصالح مع المالك في مقدار تفاوت القدرة الشرائية للثمن أو القيمة بالنسبة لقيمة يوم الدفع.