پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص140

س 414: وكل شخص حين سفره أخاه وكالة رسمية في بيع بيته من أي أحد أراد ولو من نفسه، لكنه بعد عودته من السفر عدل عن نية بيع بيته وأبلغ اخاه بذلك شفهيا، إلا ان أخاه قام استنادا إلى الوكالة الرسمية المذكورة بنقل البيت إلى نفسه وسجل وثيقته باسمه من دون أن يدفع الثمن إلى الموكل أويتسلم البيت منه، فهل يكون هذا البيع صحيحا؟ ج: لو ثبت أن الوكيل قام ببيع البيت من نفسه بعد الاطلاع على عزله ولو شفهيا، كان البيع فضوليا موقوفا على اجازة الموكل.

س 415: إذا باع المالك سلعته من أحد، ثم باعها مجددا من شخص آخر من دون أن يكون له حق فسخ البيع الاول، فهل يصح منه هذا البيع؟ ومع وجود السلعة المبيعة لديه، هل يجوز للمشتري الثاني مطالبته بها استنادا إلى البيع الثاني؟ ج: بعدما تم البيع الاول للسلعة يكون بيعها مجددا من شخص آخر من دون إذن المشتري الاول فضوليا موقوفا على إجازته وله ما لم يجز البيع الثاني أخذ السلعة أينما وجدها وليس للمشتري الثاني مطالبة البائع بها.

س 416: اشترى شخص عقارا بأموال شخص آخر، فهل يكون هذا العقار ملكا له أم لصاحب المال؟ ج: لو اشترى العقار بعين مال الشخص الاخر فإن أجاز صاحب المال المعاملة فالبيع يقع له، ولا حق للمشتري فيه وإلا وقع البيع باطلا، بخلاف ما إذا اشتراه لنفسه بالذمة ثم دفع الثمن من مال الغير فان العقار حينئذ ملك له، لكنه يكون مدينا بالثمن للبايع وضامنا أيضا لمال الشخص الاخر