اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص133
ج: ليس لذلك حد معين في نفسه، فلا بأس فيه ما لم يصل إلى حد الاجحاف ولم يكن على خلاف مقررات الدولة، ولكن الافضل بل المستحبأن يكتفي بربح يفي بمؤنته.
س 398: قام شخص ببيع حصص من الماء المملوك له من عدة أشخاص بأسعار مختلفة، (مثلا) باع حصة منها من بعض بعشرة آلاف تومان، وحصة اخرى بمقدار الاولى من بعض آخر بخمسة عشر ألف تومان، مع أن هذه الحصص من قناة واحدة أو من بئر واحد، فهل لنا حق الاعتراض على التفاوت في اسعار المياه؟ ج: إذا كان البائع هو المالك للماء أو ذا حق شرعا فيه، وباع كل حصة منه من كل شخص بما اتفقا عليه، فلا يحق للاخرين الاعتراض على تفاوت الاسعار.
س 399: لو استلمت سلعا من المركز التعاوني بسعر منخفض حكومي، فهل يجوز لي بيع هذه السلع في السوق الحر بسعر أغلى من سعر الشراء حتى وإن وصل إلى ثلاثة أضعاف سعر الشراء؟ ج: ما لم يكن منع من قبل الدولة في بيعها ولم يصل إرتفاع القيمة إلى حد الاجحاف بالمشتري فلا بأس فيه.
س 400: أنا من منتجي الجهاز الالكتروني، فهل يجوز لي بيعه بأي سعر شئت مما يقبله سوق العرض والطلب؟ ج: ما ليس له سعر محدد من قبل الدولة لا مانع من بيعه بما يتوافق عليه المشتري والبائع.
س 401: ما هو حكم الرأسمالية في الاسلام وما هي حدودها؟ وهل يتيسر لاحد مع قيامه بأداء حقوق الفقراء والمساكين أن يصبح ثريا جدا؟ وهل ان محاربة الاسلام للرأسمالية تنحصر في ثروة الشخص الذي لا يؤدي الخمس