پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص128

ج: لا مانع من مشاركة النساء في مجالس العزاء وفي مواكب التعزية، ولكن لا ينبغي لهن الضرب بالسلاسل واللطم على الصدور أمام الرجال الاجانب.

س 380: إذا كان الضرب بالقامة في مآتم الائمة (عليهم السلام) موجبا لموت الضارب، فهل يعد هذا العمل انتحارا؟ ج: إذا اقدم على ذلك مع خوف الخطر على النفس منذ البداية وأدى إلى موته فهو في حكم الانتحار.

س 381: هل تجوز المشاركة في مجالس الفواتح التي تقام على من مات من المسلمين بالانتحار؟ وما هو حكم قراءة الفاتحة لهم عند قبورهم؟ ج: لا بأس في ذلك في نفسه.

س 382: ما هو حكم قراءة المراثي والمدائح التي تبكي السامعين فيالاحتفالات بمواليد الائمة (عليهم السلام) وعيد المبعث؟ وما هو حكم نثر المال على الحضور؟ ج: لا إشكال في قراءة المراثي والمدائح في إحتفالات الاعياد الدينية ولا بأس في نثر المال على الحضر فيها، بل يثاب عليه فيما لو كان لغرض اظهار مشاعر الفرح والسرور ولادخال البهجة على قلوب المؤمنين س 383: هل يجوز للمرأة أن تقرأ مجالس العزاء مع علمها بأن الاجانب يسمعون صوتها؟ ج: لا مانع من ذلك في نفسه ما لم تكن القراءة بكيفية لهوية ولم يكن هناك خوف افتتان الرجال بصوتها.

س 384: تقام في عاشوراء بعض المراسم مثل الضرب على الرأس