اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص127
ج: لا وجاهة شرعا لمثل هذه التصرفات البعيدة عن اظهار الحزن والعزاء التقليدي والولاء للائمة (عليهم السلام)، بل لا تجوز فيما لو أدت إلى ضرر بدني معتنى به أو إلى وهن المذهب في نظر الناس.
س 376: تقيم النساء في بعض المناطق مراسم باسم سفرة أبي الفضل (عليه السلام) لاجراء برنامج بعنوان حفل زفاف فاطمة (عليها السلام) وينشدون فيها اناشيد العرس ويصفقون ثم يأخذون بالرقص، فما هو حكم القيام بهذه الامور؟ ج: مجرد اقامة مثل تلك الحفلات والمراسم إذا لم يتخللها ذكر الاكاذيب والمطالب الباطلة ولم تكن موجبة لوهن المذهب لا بأس فيها في نفسها، وأما الرقص فان كان بكيفية مثيرة للشهوة أو كان مستلزما لفعل محرم فلا يجوز.
س 377: على من يجب صرف المقدار الباقي من الاموال التي تجمع بعنوان نفقات مراسم عاشوراء الحسين (عليه السلام)؟ ج: الاموال المتبقية يمكن صرفها في الامور الخيرية مع استجازة دافعيها أو تحفظ للصرف في مجالس العزاء المقبلة.
س 378: هل يجوز جمع الاموال من المتبرعين في أيام المحرم وتقسيمها إلى حصص لاعطاء قسم منها للقارئ والراثي والخطيب وصرف الباقي في اقامة المجالس أم لا؟ ج: لا بأس في ذلك إذا كان برضا أصحاب الاموال وموافقتهم.
س 379: هل يجوز للنساء مع محافظتهن على حجابهن وارتدائهن لباسا خاصا يستر بدنهن أن يشاركن في مواكب اللطم وضرب السلاسل؟