اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص124
ذات زينة باهظة مما يوجب احيانا تساؤل المتدينين عن أصل فلسفة العلامة وقد يوجب احيانا الخلل في البرامج التبليغية بل التعارض مع الاهداف المقدسة للمسجد، فما هو الحكم الشرعي؟ ج: إذا كانت بنحو لا تتناسب مع شعائر العزاء الحسيني أو كانت مما يوجب وهن المذهب أو كان وضعها في المسجد منافيا لشؤون المسجد العرفية أو يعد مزاحما للمصلين ففيه إشكال بل لا يجوز في بعض الصور.
س 367: إذا نذر شخص علامة لمراسم عزاء سيد الشهداء (عليه السلام)، فهل يجوز لمسؤولي الحسينية الامتناع عن قبولها؟ ج: نذر الناذر ليس ملزما لمتولي الحسينية وهيئة امنائها لتسلم العلامة منه، فإذا لم يوجد مكان توضع فيه (العلامة) لحفظها جاز لهمالامتناع عن قبولها.
س 368: ما هو حكم استخدام العلامة في مراسم عزاء سيد الشهداء (عليه السلام) بوضعها في مجلس العزاء أو بحملها مع موكب العزاء؟ ج: لا إشكال فيه في نفسه ولكن لا ينبغي أن تعد هذه الامور من الدين.
س 369: إذا فات من المكلف بسبب المشاركة في مجالس العزاء بعض الواجبات، كأن فاتته صلاة الصبح مثلا، فهل ينبغي له حضور هذه المجالس مرة أخرى أو أن عدم مشاركته تؤدي إلى البعد عن أهل البيت (عليهم السلام)؟ ج: من البديهي ان الصلاة الواجبة مقدمة على فضل المشاركة في مجالس عزاء أهل البيت (عليهم السلام)، ولا يجوز ترك الصلاة وتفويتها بعذر