پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص122

س 360: هل تصح الاستخارة بالقرآن في مثل مورد طلب الطلاق أو تركه؟ وما هو الحكم إذا استخار شخص ولم يعمل على وفقها؟ ج: لا يختص جواز الاستخارة بالقرآن أو بالسبحة بمورد دون مورد، نعم إنما يرجع الى الاستخارة عند التردد والحيرة حيث لا يقدر الشخص المتحير على اتخاذ القرار، ولا معنى لها في غير هذه الصورة، ولا يجب شرعا العمل بالاستخارة وان كان الافضل أن لا يخالفها.

س 361: هل تصح الاستخارة بالسبحة أو بالقرآن في المسائل المصيرية كالزواج مثلا؟ ج: في الامور التي يريد الانسان أن يتخذ قرارا بشأنها ينبغي ان يتأمل ويدقق النظر فيها أولا أو يستشير فيها أهل الثقة والخبرة بها، فإذالم يرتفع بذلك كله التحير فيمكنه ان يستخير بعد أن يعين جهة ما.

س 362: هل تصح الاستخارة أكثر من مرة في مورد واحد؟ ج: حيث إن الاستخارة لرفع الحيرة، فبعد ارتفاعها بالمرة الاولى لا معنى لتكرارها إلا إذا تغير الموضوع.

س 363: يشاهد أحيانا مكتوبات تحتوي مثلا على عنوان معجزة الامام الرضا (عليه السلام) توزع على الناس عن طريق جعلها فيما بين أوراق كتب الزيارات الموجودة في المزارات والمساجد وقد كتب ناشرها في ذيلها ان على من قرأها أن يكتبها كذا مرة ويوزعها على الناس فانه يصل بذلك إلى حاجته، فهل هذا الامر صحيح؟ وهل يجب على من قرأها أن يستنسخها كما طلب منه الناشر؟ ج: لا حجة على اعتبار مثل هذه شرعا وليس من يقرأها ملزما باستجابة طلب ناشرها باستنساخها.