اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص116
وجب عليه تحصيل رضاه في ذلك بوجه، وإن لم يعرف مقداره ولا مالكه وجب تخميسه ليطهر ماله من الحرام، فإن زاد المتبقى منه بعد التخميس على مؤونة سنته فيجب تخميسه اداء لخمس الفائدة والكسب.
س 345: في بعض الاحيان يراجعني بعض الزبائن لاصلاح ماكنة الحلاقة ونظرا إلى أن حلق اللحية محرم شرعا، فهل يجوز لي ذلك؟ ج: بما أن الالة المذكورة صالحة للاستعمال في غير حلق اللحية أيضا، فلا بأس في المبادرة إلى إصلاحها وأخذ الاجرة عليه إذا لم يكن لغرض استعمالها في حلق اللحية.
س 346: هل يحرم أخذ شعر الوجنة سواء كان الالتقاط بالخيط أم بالملقط؟ ج: الوجنة ليست من اللحية فلا يحرم أخذ شعرها ولو كان بالحلق.