پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص114

وتطويل الشارب إلى حد يمس الطعام، أو الماء عند الاكل والشرب.

س 338: ما هو حكم حلاقة اللحية بالشفرة أو بآلة الحلاقة للفنان الذي يتطلب عمله ذلك؟ ج: إذا صدق عليه عنوان الحلق فهو حرام على الاحوط، ولكن إذا كان عمله الفني يعتبر حاجة ضرورية للمجتمع الاسلامي فلا مانع من مبادرته إلى الحلق بقدر تلك الضرورة.

س 339: باعتباري مسؤول العلاقات العامة لاحدى الشركات التابعة للجمهورية الاسلامية، فأنا ملزم بشراء وتقديم أدوات الحلاقة للضيوف من أجل استخدامها في حلق اللحية فما هو تكليفي؟ ج: يحرم على الاحوط شراء وتقديم آلات حلاقة اللحية للاخرين ولا يجوز له صرف أموال الدولة في ذلك، بل عليه الضمان.

س 340: ما هو حكم حلق اللحية لو كان إبقاؤها مستلزما للاهانة؟ ج: ليس في اعفاء اللحية هوان على المسلم المبالي بدينه، ولا يجوز على الاحوط حلقها، إلا إذا كان في اعفائها ضرر أو حرج.

س 341: هل يجوز حلق اللحية فيما إذا كانت مانعة من الوصول إلى الاغراض المشروعة، مثل المقابلة مع رئيس الجامعة لاجل متابعة التحصيل في بعض الفروع العلمية حيث يسبب عدم الحلق ضررا على الطالب بمنعه عن الوصول إلى غرضه؟ ج: ان هذا الفرض من البعيد جدا وجوده في الجمهورية الاسلامية، وعلى فرض مبادرة أحد من المدراء أو الرؤساء أو الاساتذة إلى الامتناع من