پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص112

س 331: ما هو حكم الاموال المعلوم انها حرام بعينها كالاموال الحاصلة من التجارة بالمخدرات؟ هل هي بحكم مجهول المالك في حال عدم معرفة مالكها؟ وإذا كانت كذلك، فهل يجوز التصرف فيها باجازة الحاكم الشرعي أو وكيله العام؟ ج: مع العلم بحرمة المال الذي حصل عليه يجب عليه رده الى مالكه الشرعي إن كان يعرفه ولو في عدد محصور، وإلا فيجب عليه التصدق به على الفقراء من قبل مالكه الشرعي، وإذا كان المال الحرام مختلطا بماله الحلال ولا يعرف مقداره ولا مالكه الشرعي فيجب عليه تخميس هذا المالالمختلط ودفع الخمس الى ولي أمره.