پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص111

الاصطناعية مثل: () I.

S.

D وغيره؟ ج: إذا كان لغرض الانتفاع المحلل منها كالاستفادة الطبية وصناعة الادوية ونحو ذلك فلا بأس فيه وإلا فلا يجوز.

س 328: هل يجوز تدخين التنباك الذي يرش عليه بعض أنواع الخمر، وهل يجوز استنشاق دخانه؟ ج: إن لم يعد تدخين ذلك التنباك نوع استعمال للخمر في نظر العرف ولم يورث السكر ولا الضرر المعتنى به فلا بأس فيه، وإن كانالاحوط تركه.

س 329: هل يحرم التدخين ابتداء؟ وهل يحرم إذا ترك المدخن التدخين مدة اسبوع أو أكثر ثم عاد الى التدخين مجددا؟ ج: يختلف الحكم باختلاف مراتب الضرر المترتب عليه.

س 330: أعيش في منطقة يعتمد اقتصادها بنسبة 90 على زرع المخدرات (الحشيش) وهي منطقة كبيرة، وقد أكرمنا الله باتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، فهل يجوز الاكتساب والعيش بمثل هذه الزراعة؟ وهل المال الحاصل من هذا الطريق حلال؟ ج: لو كانت لها منفعة محللة معتنى بها كالاستفادة منها لصنع الادوية ولمداواة الامراض ولم تكن زراعتها لغرض الانتفاع المحرم منها فلا بأس فيها ولا في المال الحاصل من بيعها، وأما لو كانت للانتفاع المحرم منها فتحرم زراعتها والاكتساب بها كما يحرم المال الحاصل من ذلك.