اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص100
ج: لا اشكال في لبس الحذاء مهما كان لونه أو شكله إلا إذا أدى اللون أو الشكل إلى لفت نظر الاخرين والاشارة إلى لابسه بالبنان.
س 287: هل يجب على المرأة اختيار اللون الاسود فقط في لباسها؟ (المقنعة، السروال، الثوب).
ج: حكم لباس المرأة من حيث اللون والشكل وكيفية الخياطة هو كحكم الحذاء المذكور في الجواب السابق.
س 288: هل يجوز للمرأة أن ترتدي في حجابها ولباسها ما يلفت أنظار الغير أو يثير الشهوة كأن تلبس العباءة بنحو ملفت للانظار أو تختار نوعا من القماش أو لون الجورب المثير للشهوة؟ ج: لا يجوز لها لبس ما يكون من حيث لونه أو شكله أو كيفية لبسه مما يجلب نظر الاجنبي ويوجب الفتنة والفساد.
س 289: هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت من دون قصد التشبه بالجنس الاخر؟ ج: لا بأس به ما لم يتخذاه لباسا لانفسهما.
س 290: ما هو حكم بيع الرجال الالبسة النسائية الداخلية؟ج: لا بأس فيه في نفسه ما لم يكن مستلزما للنظر المحرم ولا لترتب مفاسد اخلاقية واجتماعية.
س 291: هل يجوز شرعا بيع الجورب الرقيقة؟ ج: لا مانع من بيعها وشرائها ما لم يكن لغرض إرتداء النساء لها