پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص96

يجوز لاحد القيام بمثل ذلك مما يعد خرقا لمقاطعة المسلمين مع دويلة اسرائيل المعادية المحاربة.

س 272: هل يجوز شراء منتوجات شركات يهودية أو امريكية أو كندية مع احتمال ان هذه الشركات تدعم اسرائيل؟ج: لو كانت مما يستخدم نفع انتاجه وبيعه وشرائه في دعم دويلة اسرائيل الغاصبة أو في معارضة الاسلام والمسلمين لم يجز لاحد شراؤه والانتفاع به، والا فلا مانع منه.

س 273: لو قام التجار في البلد الاسلامي باستيراد البضائع الاسرائيلية، فهل يجوز بعد ذلك لتجار التجزئة شراؤها منهم وبيعها من الناس وترويجها؟ ج: لا يجوز لهم ذلك لما فيه من المفاسد.

س 274: لو تم ترويج البضائع الاسرائيلية في المحلات التجارية العامة في البلد الاسلامي، فهل يجوز للمسلم شراؤها منها فيما إذا امكنه شراء ما يحتاجه من البضائع الاخرى غير الاسرائيلية (أي المستوردة من بلدان اخرى)؟ ج: يجب على آحاد المسلمين الامتناع عن شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع انتاجها وشرائها الى الصهاينة المحاربين للاسلام والمسلمين.

س 275: إذا علم ان البضاعة الاسرائيلية تتم اعادة تصديرها وبعد تغيير شهادة المنشأ عن طريق بلدان أخرى من قبيل تركيا أو قبرص أو غيرهما ليتم ايهام المشتري المسلم بانها غير اسرائيلية لعلمهم بأن المسلم ان علم أنها اسرائيلية فسوف يعرض عنها ويتحاشى عن شرائها، فما هو تكليف الفرد