اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص95
268: هل يجوز استيراد البضائع الاسرائيلية وترويجها؟ ولو فرضوقوع ذلك ولو اضطرارا، فهل يجوز شراء هذه البضاعة؟ ج: يجب الامتناع عن المعاملات التي تكون لصالح دويلة اسرائيل الغاصبة المعادية للاسلام والمسلمين، ولا يجوز لاحد استيراد وترويج بضائعهم التي ينتفعون من صنعها وبيعها، ولا يجوز للمسلمين شراء مثل تلك البضائع لما فيه من المفاسد والمضار على الاسلام والمسلمين.
س 269: هل يجوز للتجار إستيراد البضائع الاسرائيلية وترويجها داخل البلد الذي ألغى المقاطعة مع اسرائيل؟ ج: يجب عليهم الامتناع من استيراد وترويج البضائع التي تنتفع دويلة اسرائيل من صنعها وبيعها.
س 270: هل يجوز للمسلمين شراء البضائع الاسرائيلية التي تباع في البلد الاسلامي؟ ج: يجب على آحاد المسلمين الامتناع من شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها وشرائها الى الصهاينة المحاربين للاسلام والمسلمين.
س 271: هل يجوز فتح مكاتب السفر الى اسرائيل في البلدان الاسلامية؟ وهل يجوز للمسلمين شراء التذاكر من هذه المكاتب؟ ج: لا يجوز ذلك لما فيه من المضار على الاسلام والمسلمين، ولا