پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص94

الحكومة بهذا الشأن فسجل الاسم في سجلات الدولة باسمه فلا يجوز على الاحوط لغيره اقتباس هذا الاسم والاستفادة منه بلا رخصة ممن سجل الاسم باسمه ولمحله أو لشركته بلا فرق في ذلك بين أن يكون الغير من عائلة صاحب الاسم أو من غيرها، والا فلا مانع من استفادة الاخرين من مثل هذه الاسماء والعناوين.

س 266: يأتي بعض الاشخاص الى محل تصوير الاوراق والكتب فيطلب تصوير ما لديه ويرى صاحب المحل وهو من المؤمنين ان هذا الكتاب أو الورقة أو المجلة تنفع المؤمنين، فهل يجوز له تصويرها من دون استئذان صاحب الكتاب؟ وهل يختلف الحال لو علم أن صاحب الكتاب لا يرضى بذلك؟ ج: الاحوط أن لا يبادر الى تصويرها بلا إذن صاحبها ولا يترك الاحتياط فيما لو علم بعدم رضا صاحبها بذلك.

س 267: بعض المؤمنين يستأجرون أشرطة فيديو من محلات تأجير الاشرطة وإذا نال الشريط إعجابهم يقومون بتسجيله أو نسخه من دون إذن صاحب المحل من باب أن حقوق الطبع غير محفوظة عند كثير من العلماء، فهل يجوز لهم ذلك؟ وعلى فرض عدم جوازه وقام أحدهم بالتسجيل أو النسخ، فهل عليه الان إعلام صاحب المحل أو يكفيه محو المادة المسجلة على الشريط؟ ج: الاحوط ترك استنساخ الشريط بلا إذن صاحبه، ولكن لو بادر الى الاستنساخ بلا استئذان لم يجب عليه الامحاء ولا إعلام صاحب الشريط بالامر.