اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص88
س 249: هل في فحص غير المحارم لاجل الضرورة إلى تعلم الطب وممارسته فرق بين فحص الاعضاء التناسلية وبين فحص باقي اعضاء البدن؟ وما هو الحكم إذا كان الطلاب يرون أنهم بعد إتمام الدراسة الجامعية سيذهبون لعلاج المرضى إلى القرى والمناطق النائية فيضطرون هناك في بعض الاحيان إلى توليد المرأة، أو معالجة المضاعفات الصحية للتوليد من قبيل النزيف الدموي الشديد؟ ومن البديهي أن مثل هذا النزيف إذا لم يعالج بسرعة فإن فيه خطرا على حياة المرأة حديثة الولادة، علما أن معرفة طرق علاج مثل هذه الامور يستلزم التدرب والممارسة اثناء الدراسة.
ج: لا فرق في الحكم في موارد الضرورة بين فحص الاعضاء التناسلية وغيرها والمناط الكلي هي الحاجة إلى التدرب ودراسة علم الطب لاجل انقاذ حياة الانسان ويجب الاقتصار على مقدار الضرورة في ذلك.
س 250: في اغلب موارد فحص الاعضاء التناسلية سواء من المماثل أم من غيره لا تراعى الاحكام الشرعية كالنظر عبر المرآة مثلا من قبل الطبيب أو الطالب وحيث إنه لا بد لنا من متابعتهم لكي نتعلم منهم كيفية تشخيص الامراض فما هي وظيفتنا؟ ج: لا بأس في دراسة الطب وتعلمه عن طريق الفحوص المحرمة في نفسها، فيما إذا كانت مما يتوقف تحصيل علم الطب ومعرفة طرق علاج المرضى عليها، واطمأن الطالب بأن القدرة على انقاذ حياة الانسان في المستقبل تتوقف على معلومات طبية تحصل عن هذا الطريق واطمأن أيضا انه سيكون في المستقبل في معرض مراجعة المرضى إليه وستقع