اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص79
215: هل يجوز فحص موضع العورة من أفراد المؤسسة العسكرية لختان غير المختونين ومعالجة المرضى منهم؟ وهل يجوز اجبارهم على هذا الفحص؟ ج: لا يجوز كشف عورة الغير والنظر إليها ولا الزام صاحب العورة بكشف عورته أمام الناظر المحترم الا فيما إذا دعت الضرورة الى ذلك لاجل الختان أو علاج المرض، ولكن لا تكليف على سائر الناس بالنسبة لختان المكلف، وإنما هو وظيفة شخص المكلف وكذلك في علاج المرض ما لم يكن فيه الخوف على حياة المريض.
س 216: فتاة في الرابعة عشرة من عمرها ملتزمة بالحجاب أصيبت بصداع أو مرض آخر في الرأس وقد راجعت طبيبا أخصائيا لعلاجها (الطبيب مسلم) فكان جوابه أن شفاءها بخلع الحجاب فراجعت طبيبا آخر بعد فترة من الزمن فكان جوابه نفس جواب الطبيب الاول، مع ملاحظة أن الفتاة ترى نفسها أيضا حسب تجربتها الشخصية أن ألم رأسها يزول إذا خلعت الحجاب، فهل يجوز لها خلع الحجاب والخروج سافرة لرفع الضرر أو لضرورة العلاج؟ ج: يجوز لها خلع الحجاب عن رأسها وكشف الرأس في نفسه ولو اختيارا، ولكن لا يجوز لها الحضور سافرة أمام الاجانب والخروج منالبيت ما لم يكن هناك ضرورة واضطرار لذلك.
س 217: نلاحظ تكرار لفظ الضرورة كشرط في جواز لمس الطبيب للمرأة