پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص76

ج: لا بأس فيه في نفسه بشرط أن يكون من شعر حيوان يحل أكله أو من شعر انسان.

س 206: إذا أصيب شخص بمرض وعجز الاطباء عن معالجته وطبقا لقولهم فانه سيموت عن قريب حتما، فهل يجوز انتزاع الاعضاء الحيوية من بدنه (كالقلب والكلية و.

الخ) قبل وفاته وترقيعها في بدن شخص آخر؟ ج: إذا كان انتزاع الاعضاء من بدنه يؤدي إلى موته فحكمه حكم القتل، والا فلا مانع منه فيما إذا كان بإذنه.

س 207: هل تجوز الاستفادة من شرايين جسد الشخص المتوفى وترقيعها في بدن شخص مريض؟ ج: إذا كان بإذن الميت في حياته أو بإذن أوليائه بعد موته أو توقف انقاذ النفس المحترمة على ذلك فلا مانع منه.

س 208: هل تجب الدية في القرنية التي تؤخذ من بدن الميت وترقع في بدن إنسان آخر حيث يتم ذلك في أكثر الاحيان من دون إذن ذوي الميت؟ وما هو مقدار الدية في كل من العين والقرنية على فرض وجوبها هنا؟ ج: يحرم أخذ القرنية من بدن الميت المسلم، وهو موجب للدية ومقدارها خمسون دينارا.

واما إذا أخذت برضا وإذن الميت قبل موته فلا مانع في ذلك ولا توجب الدية.

س 209: أصيب أحد جرحى الحرب في خصيتيه مما أدى إلى قطعهما ونتج عن ذلك عقمه، فهل تجوز له الاستفادة من الادوية الهرمونية للمحافظة على قدرته الجنسية وظاهره الرجولي؟ وإذا كان الطريق الوحيد للحصول على النتائج المذكورة بالاضافة إلى اعطائه القدرة على الانجاب، هو ترقيع (زرع)