اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص64
للامتناع عن الحمل.
4 – لا مانع من منع الحمل في الفرض المذكور بل لا يجوز الحمل اختيارا فيما لو كان فيه خطر على حياة الام.
5 – لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي ومأمونا عن الضرر المعتنى به وكان عن اذن الزوج.
س 174: هل تجوز للنساء السالمات الاستفادة من الوسائل الحديثة لتحديد النسل مثل إغلاق أنبوب الرحم؟ ج: لا مانع من منع الحمل عن طريق الاستفادة من الحبوب والادوية وأمثالها إذا لم يؤد إلى ضرر معتنى به، وأما إغلاق انبوب رحم النساء فإن كان لغرض عقلائي محلل وكان مأمونا من إلحاق ضرر معتد به جسديا ونفسيا بها فلا بأس فيه في نفسه إذا كان مع إذن الزوج، ولكن يجب الاجتناب في اجراء هذه العملية عن ارتكاب المحرمات من قبيل اللمس والنظر الحرام.
س 175: ما هو حكم إغلاق القناة المنوية للرجل لمنع تكاثر النسل؟ ج: لا مانع من ذلك في نفسه فيما إذا كان لغرض عقلائي، ومأمونا من الضرر المعتنى به.
س 176: هل يجوز للمرأة السليمة التي لا ضرر عليها من الحمل، أن تمنع من الحمل بطريقة العزل أو باستخدام جهاز اللولب أو بتناول الادوية أو بإغلاق أنبوب الرحم أم لا؟ وهل يجوز لزوجها إكراهها على استخدام إحدى الطرق غيرالعزل؟ ج: لا مانع من مبادرتها إلى منع الحمل في نفسه بطريقة العزل مع