پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص61

وكيل المشتريات والمبيعات

169: الاموال التي يعطيها بعض البائعين لوكلاء الشراء من الدوائر أو الشركات من دون ادراجها في القيمة المسجلة على الوصل ما هو حكمها بالنسبة إلى البائع؟ وما هو حكمها بالنسبة إلى الوكيل في الشراء؟ ج: لا يجوز للبايع دفع مثل هذا المال إلى الوكيل ولا يجوز للوكيلاستلامه، وكل ما يأخذه الوكيل يجب أن يسلمه إلى الدائرة أو الشركة التي كان وكيلا عنها في الشراء.

س 170: الموظف أو العامل في شركة حكومية أو خصوصية، الذي تكون وظيفته تأمين حوائج الدائرة أو الشركة بالشراء وكالة من محلات البيع، هل يجوز له أن يشترط على من يشتري منه الحوائج بأن يكون له نسبة مئوية من الربح الحاصل بالشراء منه؟ وهل يجوز له استلام مثل هذا الربح؟ وما هو الحكم إذا أجاز له المسؤول الاعلى مثل هذا الشرط؟ ج: ليس له مثل هذا الاشتراط ولا يصح منه بل يكون باطلا، فليس له استلام وأخذ ما اشترطه لنفسه من الربح، وليس للمسؤول الاعلى الاذن له في مثل هذا الشرط ولا أثر لاذنه واجازته في ذلك.

س 171: الوكيل من قبل الدائرة أو الشركة في شراء الحوائج، إذا اشترى السلعة التي لها قيمة معينة في السوق بقيمة أزيد طمعا لنفسه في الحصول على مساعدة مالية من البائع، فهل يصح منه هذا الشراء؟ وهل يجوز له أخذ المساعدة من البائع بسبب ذلك؟ ج: إذا اشترى السلعة بثمن أزيد من القيمة السوقية العادلة، أو كان