پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص59

المراجعين بتقديم الخدمات إليهم على أساس القوانين المتبعة وطبقا لمقررات العمل والضوابط الخاصة بالدائرة، ولا يجوز لهم تقبل أية هدية من المراجعين مهما كان عنوانها لما في ذلك من التسبيب الى إساءة الظن بهم وإلى الفساد والى تشجيع وتحريض الطامعين لاهمال القوانينوتضييع حقوق الاخرين، وأما الرشوة فمن البديهي أنها حرام على الاخذ والدافع كليهما، ويجب على من أخذها ردها الى صاحبها وليس له التصرف فيها.

س 164: يلاحظ أحيانا ان بعض الاشخاص يتقاضون الرشوة من المراجعين في مقابل انجاز اعمالهم، فهل يجوز لهم دفعها عند ذلك؟ ج: ليس لاحد من المراجعين إلى الدوائر لانجاز عمله أن يقدم شيئا من المال أو الخدمة بشكل غير قانوني إلى الموظف الاداري المكلف بخدمة المراجعين، كما لا يجوز لموظفي الدوائر الذين يجب عليهم قانونا إنجاز أعمال الناس طلب واستلام أي مبلغ بشكل غير قانوني في مقابل انجاز أعمال المراجعين، ولا يجوز لهم التصرف في مثل هذا المال، بل يجب عليهم رده إلى أصحابه.

س 165: ما هو حكم دفع الرشوة لانتزاع الحق مع العلم ان ذلك قد يوجب مزاحمة الاخرين، كتقديم صاحب الحق على غيره؟ ج: لو لم يتوقف أصل استنقاذ الحق على دفع الرشوة لم يجز له ذلك وان لم يستلزم مزاحمة الاخرين فضلا عما لو أوجب مزاحمة الغير بلا استحقاق.

س 1666: لو اضطر شخص لاجل إنجاز طلبه المشروع الى دفع مبلغ