اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص56
156: ما هو حكم بيع وشراء بطاقات اليانصيب وما هو حكم جائزتها التي يفوز بها المكلف؟ ج: لا يصح بيع وشراء بطاقات اليانصيب، ولا يملك الفائز الجائزة ولا يحق له استلامها.
س 157: في بعض الاحيان يحصل المؤمن على بطاقات اليانصيب من دون أن يبذل بإزائها شيئا من مال كما إذا حصل عليها من الشارع أو سلمها إليه شخص مجانا أو أرسلتها إلى بيته شركة السكن وهي شركة تحاول الحصول على مزيد من المستأجرين عبر إرسال البطاقات المذكورة الى الاشخاص، فهل يجوز استلام هذه الاوراق من بعض المؤسسات أو من الاشخاص في بلد الكفر أو التقاطها من الشارع مثلا؟ وإذا كان لشركة السكن الانفة الذكر مصدر مالي واحد وهي الاموال التي تحصل عليها من خلال بيع أوراق اليانصيب فماذا يكون الحكم؟ وعند الشك في المصادر المالية لتلك الشركة هل يجوز أخذ الربح منها؟ وعلى فرض الحرمة، كيف يمكن تطهير المال فيما لو أخذ المؤمن الربح وصرفه لظنه بجواز ذلك مع العلم انه ربح من دون أن يبذل هو شيئا من ماله؟ ج: استلام وأخذ نفس البطاقة لا بأس فيه، ولكن لا يجوز استلام وأخذ ما يدفعونه باسم ربح بطاقة اليانصيب بلا فرق بين ما إذا التقط البطاقة من الشارع أو استلمها مجانا من أحد أو اشتراها بالمال، إلا إذا أحرز أن الموزع للبطاقات يوزعها من ماله الحلال مجانا لغرض اهداء الهدية بقيد القرعة إلى من بيده البطاقة.
س 158: لدى شخص سيارة، عرضها لليانصيب، وذلك بالطريقة التالية: