پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص42

الشهوة فهو حرام، وليس الامتناع بذلك عن الوقوع في حرام آخر مبررا له للالتجاء الى الفعل الحرام شرعا.

س 113: ما هو حكم الحضور لاجل التصوير في الحفلات التي تعزف فيهاالموسيقى ويبادرون فيها الى الرقص؟ وما هو حكم تصوير الرجل لمجالس الرجال والمرأة لمجالس النساء؟ وما هو حكم إنتاج أفلام حفلات الزفاف بواسطة الرجل سواء كان يعرف تلك العائلة أم لا؟ وما هو حكم انتاج ذلك بواسطة المرأة؟ وهل يجوز استخدام الموسيقى في تلك الافلام؟ ج: لا بأس بالحضور في حفلات الافراح، ولا في تصوير الرجال لمجالس الرجال ولا في تصوير المرأة لمجلس النساء ما لم يستلزم الاستماع إلى الغناء أو الموسيقى المحرمة ولا ارتكاب أي عمل محرم آخر، وأما تصوير الرجال لمجالس النساء أو تصوير النساء لمجالس الرجال فلا يجوز إذا كان مستلزما للنظر بريبة أو أدى إلى مفاسد أخرى.

واستخدام الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو في أفلام حفلات الزفاف حرام أيضا.

س 114: بالنظر لنوعية الافلام (الاجنبية أو المحلية) والموسيقى التي تبث من تلفزيون الجمهورية الاسلامية، فما هو حكم مشاهدتها والاستماع إليها؟ ج: إن كان المستمع والمشاهد يرى بنظره أن الموسيقى التي تبث من الاذاعة أو التلفزيون من الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والطرب والعصيان أو أن الفيلم الذي يبث من التلفزيون تكون في مشاهدته مفسدة عليه فلا يجوز له شرعا الاستماع والمشاهدة، ومجرد البث من الاذاعة والتلفزيون ليس حجة شرعية له على الجواز.

س 115: ما هو حكم اعداد وبيع الصور المنسوبة للرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين والامام الحسين (عليهما السلام) من أجل وضعها في المراكز الحكومية؟