اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص34
86: هل يجوز الرقص المحلي في الاعراس؟ وما هو حكم المشاركةفي هذه المجالس؟ ج: الرقص إذا كان بكيفية تثير الشهوة أو كان مستلزما لفعل محرم أو لترتب مفسدة فلا يجوز، وأما المشاركة في مجالس الرقص فإن كانت تأييدا لفعل الاخرين الحرام أو استلزمت فعل محرم فلا تجوز أيضا وإلا فلا بأس بها.
س 87: هل الرقص في مجالس النساء من دون ألحان موسيقية حرام أم حلال؟ وإذا كان حراما، فهل يجب على المشاركين ترك المجلس؟ ج: الرقص عموما إذا كان بكيفية تثير الشهوة أو يستلزم فعل محرم أو ترتب مفسدة فهو حرام، وحينئذ إذا كان ترك ذلك المجلس إعتراضا على العمل الحرام مصداقا للنهي عن المنكر فهو واجب.
س 88: ما هو حكم الرقص المحلي للرجل مع الرجل وللمرأة مع المرأة أو الرجل بين النساء أو المرأة بين الرجال؟ ج: إذا كان بكيفية مثيرة للشهوة أو استلزم فعل محرم أو ترتب مفسدة أو كان من المرأة بين الرجال الاجانب فهو حرام مطلقا.
س 89: ما هو حكم رقص الرجال بشكل جماعات؟ وما هو حكم مشاهدة رقص الصغيرات في البرامج التلفزيونية وغيرها؟ ج: إذا كان الرقص بكيفية موجبة لاثارة الشهوة أو مستلزما لفعل