پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص30

فائدة لها غير عبادتها؟ وعلى هذا، فهل انتفاء المناط والسبب في هذا الزمان يتلازم مع إنتفاء الحرمة؟ ج: يحرم الاستماع إلى الغناء الذي هو ترجيع الصوت على النحو المطرب المناسب لمجالس اللهو والطرب مطلقا حتى تغني الزوجة لزوجها أو العكس.

وقصد التلذذ بالزوجة لا يبيح الاستماع إلى الغناء.

وحرمة الغناء وصناعة التماثيل وأشباهها مما قد ثبتت بالتعبد من الشرع وهي من الثوابت في فقه الشيعة ولا تدور مدار المناطات الفرضية وآثارها النفسية والاجتماعية، بل هي محكومة بالحرمة ووجوب الاجتناب مطلقا ما دام يصدق عليها عنوانها الحرام.

س 75: على طلبة كلية التربية، في مرحلة الاختصاص المشاركة في مادة الاناشيد والالحان الثورية حيث يتعلمون فيها النوطة ويطلعون بشكل إجمالي على الموسيقى، والالة الرئيسية في تعلم هذا الدرس هو (الارغن).

فما هو حكم تعلم تلك المادة التي تعتبر جزءا من البرنامج الالزامي؟ وما هو حكم شراء واستعمال الالة المذكورة بالنسبة لنا؟ وما هو بالخصوص تكليف الاخوات حيث عليهن إجراء التمارين أمام غير المماثل؟ ج: لا بأس في الاستفادة من آلات الموسيقى في نفسها لاجراء الاناشيد الثورية والبرامج الدينية والنشاطات الثقافية والتربوية المفيدة ولا في شراء وبيع آلات العزف لاستخدامها في الاغراض المذكورة،ولا في تعليمها وتعلمها لذلك، كما لا مانع من حضور الاخوات في مجلس درس المعلم مع رعاية الحجاب الواجب والضوابط الشرعية، لكن لابد من الاخذ بعين الاعتبار بأن الترويج للموسيقى لا ينسجم على كل حال مع اهداف الحكومة الاسلامية.