پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص19

وهل يجوز للاطفال مثل هذه الالعاب؟ ج: إذا كانت اللعبة بعنوان القمار والمراهنة فهي محرمة شرعا، والفائز لا يملك ما يفوز به وما يأخذه من الطرف الاخر، اما إذا كان اللاعبون غير بالغين فهم غير مكلفين شرعا ولا شئ عليهم تكليفا، وان لم يكن لهم أخذ ما يفوزون به.

س 38: هل تجوز المراهنة بالنقود أو غيرها على اللعب بغير آلات القمار؟ ج: لا تجوز المراهنة على الالعاب ولو كانت بغير الالات المعدة للقمار.

س 39: ما هو حكم اللعب بآلات القمار كالورق ونحوه على آلة الكومبيوتر؟ ج: حكمها حكم اللعب بنفس آلات القمار.

س 40: ما هو حكم اللعب ب‍ (الانو) و (الكيرم)؟ ج: إذا كانتا من آلات القمار عرفا فلا يجوز اللعب بهما بحال حتى وان كان من دون رهان.

س 41: إذا كانت بعض الالعاب تعد من آلات القمار في بلد ولكنها في بلد آخر ليست من آلات القمار، فهل يجوز اللعب بها أم لا؟ ج: لا بد من مراعاة العرف في كلا البلدين بمعنى أنه إذا عد شئ في أحد البلدين من آلات القمار يكفي ذلك في حرمة اللعب به فعلا بعدما كان يعد سابقا من آلات القمار في كلا البلدين.