اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص11
المدفوع الى البائع المذكورة الى اجازة الحاكم الشرعي لانه صار من مجهول المالك، وعلى فرض التوقف على الاجازة، فهل تسمحون بالاجازة لمن يشتري حوائجه من تلك المحلات؟ ج: العلم الاجمالي بوجود المال الحرام في أموال الشركة لا يمنع من صحة شراء الحوائج منها ما لم تكن جميع أموال الشركة مورد ابتلاء المكلف، فلا بأس لاحاد الناس في شراء الحوائج والبضائع من مثل هذه الشركة ولا في استلام المبالغ المتبقية منها ما لم تكن تمام أموال الشركة مورد ابتلاء شخص المشتري ولم يكن له علم بوجود المال الحرام في عين ما أخذه من الشركة ولا حاجة الى اذن الحاكم في التصرفات فيما يستلمه من الشركة من البضاعة والنقود.
س 12: إذا كان هناك شخص يبيع الخمر ومشروبات أخرى محللة، فهل يجوز شراء المشروبات المحللة منه؟ وهل الاموال التي تؤخذ منه مما بقي من الثمن المدفوع إليه حلال أم لا؟ ج: لا يجوز شراء شئ من محله حتى المشروبات المحللة بعدما كانت أمواله مختلطة بالحرام من أجل اكتسابه ببيع الخمر، إلا إذا أحرز أنه اشترى المشروبات المحللة بمال حلال، وكذا لا يجوز أخذ ما لديه من النقود المختلطة بالحرام.
س 13: هل يجوز الاشتغال بحرق أموات غير المسلمين وأخذ الاجرة عليه؟ ج: لا وجه لحرمة حرق جثث أموات غير المسلمين، فلا مانع منالاشتغال به وأخذ الاجرة عليه.