پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص10

كأجير أو كشريك، ولكن لا يباشر في بيع وشراء شئ منها ولا تكون هي له بل كان يعمل في تهيئة وبيع المواد الغذائية فقط.

فما هو حكم عمله علما أن المشروبات الكحولية لا يشربها مشتريها في المحل؟ ج: عرض وبيع المشروبات الكحولية المسكرة والاغذية المحرمة والعمل في محل تباع فيه والمشاركة في صنعها وشرائها وبيعها وإطاعة أمر الغير في ذلك سواء كان بعنوان أجير يومي أم كان بعنوان شريك في رأس المال وسواء كان عرض وبيع الاغذية المحرمة والمشروبات الكحولية بانفرادها أم كان مع عرض وبيع المواد الغذائية المحللة، وسواء كان العمل بربح وأجرة أم كان مجانا حرام شرعا، ولا فرق في ذلك بين كون صاحب العمل أو الشريك مسلما أو غير مسلم، ولا بين كون عرضها وبيعها على المسلم أم على غيره، ويجب على المسلم الاجتناب مطلقا عن صناعة وشراء وبيع الاغذية المحرمة الاكل للاكل، وعن صناعة وبيع وشراء المشروبات الكحولية المسكرة وعن الاستثمار في هذا المجال.

س 10: هل يجوز التكسب بتصليح شاحنات حمل الخمور؟ ج: إذا كانت الشاحنات معدة لنقل الخمور فلا يجوز الاشتغال بتصليحها.

س 11: هناك شركة تجارية ذات فروع لبيع المواد الغذائية للناس الا أن بعض هذه المواد الغذائية من الانواع المحرمة شرعا (لحوم الميتة المستوردة) مما يعني بالتالي ان جزءا من أموال الشركة من المال المحرم شرعا، فهل يجوز شراء الحوائج من فروع هذه الشركة المتواجد فيها بضاعة محللةوأخرى محرمة؟ وعلى فرض الجواز، فهل يحتاج قبض المتبقى من المال