اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص8
السنوية الحاصلة من ذلك التي توزع على المساهمين؟ ج: يحرم التكسب بالنسبة لبيع وشراء المواد الغذائية المحرمة الاكل، ويكون بيعها باطلا ويحرم ثمنها وكذا الفوائد الحاصلة من ذلك، فلا يجوز توزيعها على المساهمين، ومع خلط أموال الجمعية بذلك تكون بحكم المال المختلط بالحرام على اقسامه المذكورة في الرسائل العملية.
س 5: لو فتح المسلم فندقا في بلد غير اسلامي فاضطر الى بيع بعض الخمور والاغذية المحرمة حيث إنه لو لم يبع تلك الامور فلن ينزل عنده أحد لان الناس هناك معظمهم الغالب من النصارى لا يأكلون إلا إذا شربوا مع طعامهم الخمر ولا ينزلون في فندق إذا كان لا يقدم الى النازلين فيه الخمر، علما ان هذا التاجر يريد أن يدفع كل ما يربحه من هذه الامور المحرمة للحاكم الشرعي، فهل يجوز له ذلك؟ ج: لا مانع من فتح الفندق أو المطعم في البلاد غير الاسلامية ولكن يحرم بيع الخمور والاغذية المحرمة حتى وان كان المشتري ممن يستحل ذلك، ولا يجوز استلام ثمن الخمر والغذاء المحرم الاكل ولو كان من نيته دفعه الى الحاكم الشرعي.
س 6: هل الحيوانات المائية التي يحرم أكلها ولو اخرجت من الماء حية محكومة بحكم الميتة فيحرم بيعها وشراؤها؟ وهل يجوز بيعها وشراؤها لغير طعام الانسان (في تغذية الطيور والحيوانات والتصنيع)؟ ج: إذا كانت من انواع السمك وأخرجت من الماء حية فماتت خارج الماء فليست بميتة.
وعلى أي حال لا يجوز بيع وشراء ما يحرم منها أكله للاكل حتى وإن كان المشتري ممن يستحل أكلها، ولكن إذا كان لها منافع محللة مقصودة عند العقلاء غير الاكل من قبيل الاستفادات الطبية أو