پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج1-ص338

المنكر على الأمر والنهي اللساني وإرجاع الأمر عند الحاجة لإستخدام القوة الى المسؤولين المختصين في القوات الإنتظامية والقضائية، وهذا لا يتنافى مع فتاوى الإمام الراحل (قدس سره) في ذلك، وأما بالنسبة الى زمان أو الى صقع لا يكون فيه للحكومة الإسلامية سلطة ولا بسط يد، فإن في مثله يجب على المكلفين (عند توفر الشرائط) التدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مرتبة الى مرتبة لاحقة الى حصول الغرض منهما.

س 1091: يستخدم بعض سائقي الحافلات أشرطة الموسيقى والغناء التي ينطبق عليها حكم الحرام، وهم لا يبدون إهتماما رغم النصائح والإرشادات لإقفالالمسجلات، فأرجو من سماحتكم بيان الحكم الذى ينبغي إتخاذه في مثل هذه الظروف ومع مثل هؤلاء الأشخاص؟ وهل يجوز التصدي لهم بعنف وشدة أم لا؟ ج: في حال توفر شروط النهي عن المنكر فلا يجب عليكم أكثر من النهي اللساني عن المنكر، فان لم يؤثر فيجب الإجتناب عن الإنصات للغناء والموسيقي المحرمة، ولو وصل الصوت مع ذلك الى أسماعكم بلا إرادة منكم فلا شئ عليكم في ذلك.

س 1092: أنا أعمل في إحدى المستشفيات بمهنة مقدسة هي التمريض، والاحظ أحيانا في بعض أقسام عملي بعض المرضى الذين يستمعون الى الأشرطة الموسيقية المبتذلة المحرمة، وأنا أنصحهم بالكف عن ذلك، وبعد إسداء النصح مرتين بلا جدوى أنزع الشريط من المسجل، وأمحو محتوياته ثم أعيده إليه، أرجو أن تبينوا لي، هل هذه الطريقة في التعامل جائزة ام لا؟